السيد محمد حسن الترحيني العاملي
82
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفي قول ثالث : أن المشروطة جائزة من الطرفين ، والمطلقة لازمة من طرف السيد ( 1 ) خاصة ، ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالسابق . ( ومال الجعالة بعد الرد ( 2 ) ) ، لثبوته في الذمة حينئذ ( لا قبله ) ( 3 ) وإن شرع فيه ( 4 ) لأنه لا يستحق شيئا منه ( 5 ) إلا بتمامه ( 6 ) وقيل : يجوز بعد الشروع ، لأنه يؤول إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ، وهو ضعيف . والفرق واضح ، لأن البيع يكفي في لزومه إبقاؤه على حاله فتنقضي المدة ، والأصل عدم الفسخ عكس الجعالة . ( ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن ( 7 ) ) لتحصل الفائدة المطلوبة من