السيد محمد حسن الترحيني العاملي

80

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ووصف الغلبة ( 1 ) للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ( 2 ) ، ولا في الدوام ( 3 ) ، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات ، والمعتبر وجودها غالبا . [ في رهن الحق ] ( وأما الحق ( 4 ) فيشترط ثبوته في الذمة ) ( 5 ) أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا ( كالقرض ( 6 ) وثمن المبيع ( 7 ) ) ولو في زمن الخيار ، ( والدية بعد استقرار الجناية ( 8 ) ) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله ، لأن ما حصل بها ( 9 ) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره . ثم