السيد محمد حسن الترحيني العاملي

72

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين ، وضرب عليهم ( 1 ) الخراج كما يصح بيعها ( تبعا للأبنية والشجر ) ، لا منفردة . [ في ما لا يصح رهنه ] ( ولا رهن الطير في الهواء ( 2 ) ) لعدم إمكان قبضه ، ولو لم يشترطه ( 3 ) أمكن الجواز ، لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه ، ( وإلا إذا اعتيد ) عوده ، كالحمام الأهلي فيصح لإمكان قبضه عادة ، ( ولا السمك في الماء إلا إذا كان محصورا مشاهدا ) بحيث لا يتعذر قبضه عادة ، ويمكن العلم به ، ( ولا رهن المصحف عند الكافر ( 4 ) ، أو العبد المسلم ) لاقتضائه الاستيلاء عليهما ، والسبيل على بعض الوجوه ببيع ونحوه ، ( إلا أن يوضعا على يد مسلم ) ، لانتفاء السبيل بذلك ، وإن لم

--> ( 1 ) سورة النساء : الآية : 141 .