السيد محمد حسن الترحيني العاملي

73

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يشترط بيعه للمسلم ( 1 ) ، لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك ، أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره ، ومثله لا يعد سبيلا لتحققه وإن لم يكن هناك رهن . ( ولا رهن الوقف ) ( 2 ) لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع ، وعلى تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا ( 3 ) . نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه ، ( ويصح الرهن في زمن الخيار ( 4 ) ) لثبوت الثمن في الذمة وإن لم يكن ( 5 ) مستقرا ( وإن كان ) الخيار ( للبائع ، لانتقال المبيع ) إلى ملك المشتري ( بالعقد على الأقوى ) ، لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره ، ولأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب ، وعلى قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع ، أولهما ( 6 ) لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه ( 7 ) . ( ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة ( 8 ) ) ،