السيد محمد حسن الترحيني العاملي

71

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وتلزم بعقد الرهن ( 1 ) ) فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول . ثم إن فكه ورده تاما برئ ، [ في ما تلف الرهن ] ( ويضمن الراهن لو تلف ) وإن كان بغير تفريط ( 2 ) ، ( أو بيع ) ( 3 ) بمثله إن كان مثليا ، وقيمته يوم التلف إن كان قيميا . هذا إذا كان التلف بعد الرهن ، أما قبله فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة ( 4 ) ، وعلى تقدير بيعه ( 5 ) فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل ، ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به . [ في رهن الأرض الخراجية ] ( يصح رهن الأرض الخراجية ( 6 ) ) كالمفتوحة عنوة ، والتي صالح الإمام عليه