السيد محمد حسن الترحيني العاملي
68
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه ( 1 ) ، وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه فقال : لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض ، لأنه لا يمكن قبضه ، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض ، وعدم جواز رهن الدين ، فتعجب منه المصنف في الدروس . وتعجبه في موضعه ، والاعتذار له ( 2 ) عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه ( 3 ) ، واعتبار كونه ( 4 ) مما يقبض مثله مع تصريحه ( 5 ) بالبناء المذكور ( غير مسموع . ) [ في رهن المدبّر ] ( ورهن المدبّر إبطال لتدبيره على الأقوى ( 6 ) ) ،