السيد محمد حسن الترحيني العاملي
69
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه ( 1 ) من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله ، لكونه رجوعا ( 2 ) إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع . وقيل : لا يبطل به ، لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن ، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي بمجرده ، بل بالتصرف . وحينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر ، أو يأخذه في الدين فيبطل ، واستحسنه في الدروس . [ في رهن الخمر والخنزير والحرّ ] ( ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما ( 3 ) ، أو المرتهن ( 4 ) ) وإن وضعهما على يد ذمي ، لأن يد الودعي كيد المستودع ، خلافا للشيخ حيث أجازه كذلك ( 5 ) ، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح ، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما . والفرق واضح ( 6 ) ، ( ولا رهن الحر مطلقا ( 7 ) ) من مسلم وكافر ، عند مسلم وكافر ،