السيد محمد حسن الترحيني العاملي
594
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نشأ من اختلاف الجعل جنسا ( 1 ) ، أو وصفا ( 2 ) ، لا من اختلافه ( 3 ) قدرا ، وإذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف أولى وإن تساويا قيمة ( 4 ) . وإنما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم ( 5 ) ، لأن جماعة كالمحقق والعلامة شرّكوا بينه ( 6 ) وبين الاختلاف قدرا في الحكم ( 7 ) ، وليس بواضح ( 8 ) . ويبقى في القول بالتحالف مطلقا ( 9 ) إشكال آخر وهو ( 10 ) فيما إذا تساوت الأجرة وما يدعيه المالك ، أو زاد ما يدعيه ( 11 ) عنها ( 12 ) ، فإنه لا وجه لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد ( 13 ) الذي يدعيه العامل ( 14 ) ، لثبوت ( 15 )