السيد محمد حسن الترحيني العاملي

595

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ما حكم به من مدعى المالك ( 1 ) زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه ( 2 ) فتكليف العامل باليمين حينئذ ( 3 ) لا وجه له ، لاعتراف المالك به ( 4 ) ، وإنما يتوجه ( 5 ) لو زادت أجرة المثل عما يدعيه ( 6 ) المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدّعيه على يمين المدعي وهو العامل ( 7 ) .