السيد محمد حسن الترحيني العاملي
590
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الجيم ، وقال الرّاد : بل بعده ( حلف ) المالك ( أيضا ، للأصل ) وهو براءة ذمته من حق الجعالة ، أو عدم تقدم الجعل على حصوله ( 1 ) في يده ( 2 ) ، وإن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل ، إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شيء ( 3 ) ، ومثله ( 4 ) ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجعل ، أو من غير سعي ( 5 ) وإن كان ( 6 ) بعد صدوره . ( وفي قدر الجعل كذلك ( 7 ) ) يحلف المالك ، لأصالة براءته من الزائد ، ولأن