السيد محمد حسن الترحيني العاملي

591

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العامل مدّع للزيادة ، والمالك منكر ( فيثبت للعامل ) بيمين المالك ( أقل الأمرين من أجرة المثل ، ومما ادعاه ( 1 ) ) ، لأن الأقل إن كان الأجرة فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك ( 2 ) ، وإن كان ما يدعيه العامل ( 3 ) ، فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد ، وبراءة ذمة المالك منه ( 4 ) ، والحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل في الجملة ، وأنه عمل محترم فتثبت له الأجرة ( 5 ) إن لم ينتف بعضها ( 6 ) بإنكاره ( 7 ) ، ( إلا أن يزيد ما ادعاه المالك ( 8 ) ) عن أجرة المثل فتثبت الزيادة ، لاعترافه باستحقاق العامل إياها ، والعامل لا ينكرها . ( وقال ) الشيخ نجيب الدين ( ابن نما ( 9 ) رحمه اللّه : إذا حلف المالك على نفي )