السيد محمد حسن الترحيني العاملي
589
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ردوه أجمع فلكل واحد بنسبة عمله ( 1 ) إلى المجموع من أجرة المثل ، أو المسمى . [ في ما لو اختلفا ] ( ولو اختلفا في أصل الجعالة ( 2 ) ) بأن ادعى العامل الجعل وأنكره المالك وادعى التبرع ( حلف المالك ) ، لأصالة عدم الجعل ، ( وكذا ) يحلف المالك لو اختلفا ( في تعيين الآبق ) ( 3 ) مع اتفاقهما على الجعالة ، بأن قال الملك . إن المردود ليس هو المجعول وادعاه العامل ، لأصالة براءة ذمته ( 4 ) من المال الذي يدّعي العامل استحقاقه . ( ولو اختلفا في السعي ( 5 ) بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ) بفتح