السيد محمد حسن الترحيني العاملي
588
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا ) للآخرين ( 1 ) كأن جعل لأحدهما دينارا ، وللآخر دينارين ، وللثالث ثلاثة ( فردوه فلكل ثلث ما جعل له ( 2 ) ) ، ولو رده أحدهم فله ما عين له أجمع ، ولو رده اثنان منهم فلكل منهما نصف ما عين له ، ( ولو لم يسم لبعضهم ) جعلا مخصوصا ( فله ثلث أجرة المثل ) ولكل واحد من الآخرين ثلث ما عين له ، ولو رده من لم يسم له وأحدهما فله ( 3 ) نصف أجرة مثله ، وللآخر نصف ما سمي له ، وهكذا ، ( ولو كانوا أزيد ) من ثلاثة ( فبالنسبة ) ( 4 ) أي لو