السيد محمد حسن الترحيني العاملي

587

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويظهر من المفيد أن به رواية ، لأنه قال : بذلك ثبتت السنة ، وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال ( 1 ) . ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما عن الدينار والأربعة . وينبغي حينئذ ( 2 ) أن يثبت على المالك أقل الأمرين من قيمته ، والمقدر شرعا ، ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته ( 3 ) عن ذلك كثيرا . [ في ما لو بذل جعلا فرده جماعة ] ( ولو بذل جعلا ) لمن رده واحدا كان ( 4 ) أم أكثر ( فرده جماعة ( 5 ) استحقوه بينهم بالسوية ( 6 ) ) ولو كان العمل غير الرد من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كل واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح ( 7 ) فلكل ما عين .