السيد محمد حسن الترحيني العاملي
586
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فدينار ( 1 ) ، وفي رده من غيره ) ، سواء كان من مصر آخر أم لا ( أربعة دنانير ) في المشهور ومستنده ضعيف . ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه كغيره كان حسنا . والمراد بالدينار على القول به : الشرعي وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم . ( والبعير ( 2 ) كذا ) أي كالآبق في الحكم المذكور ، ولا نص عليه بخصوصه ، وإنما ذكره الشيخان ( 3 ) وتبعهما عليه جماعة .
--> ( 1 ) التهذيب ج 6 ص 398 حديث 43 .