السيد محمد حسن الترحيني العاملي
58
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مصلحته ( 1 ) ، فإن كان الحظ في الزامه بأن يكون شرطا في بيع يتضرر بفسخه أقبضه وإلا أبطله . ويضعف ( 2 ) بأن لزومه على القول به مشروط بالقبض ، فقبله جائز مطلقا ، فيبطل كالهبة قبله ، ولو عرض ذلك للمرتهن ( 3 ) فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثمّ ( 4 ) ، ولو قيل به في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا ( 5 ) . والفرق تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله ، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته لعدم المنافي ( 6 ) ، وعلى هذا ( 7 ) لا يجبر الراهن على الاقباض لعدم