السيد محمد حسن الترحيني العاملي

59

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم فيبني على القولين ( 1 ) . ( ولا يشترط دوام القبض ( 2 ) ) ، للأصل بعد تحقق الامتثال به ( فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس ) وهو موضع وفاق ، ( ويقبل إقرار الراهن بالإقباض ( 3 ) ) ، لعموم إقرار العقلاء ( إلا أن يعلم كذبه ) كما لو قال : رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها فلا يقبل ، لأنه محال عادة ، بناء على اعتبار وصول القابض ، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه ( 4 ) ، ( فلو ادعى ) بعد الإقرار بالقبض ( المواطأة ) ( 5 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الإقرار حديث 2 .