السيد محمد حسن الترحيني العاملي
570
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما ( 1 ) ) أي في العمل والعوض ، كمن رد عبدي فله نصفه مع الجهالة به ( 2 ) وبمكانه ( 3 ) ، وبهذا ( 4 ) تتميز ( 5 ) عن الإجارة على تحصيل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الجعالة حديث 1 . ( فيه : عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ) .