السيد محمد حسن الترحيني العاملي

571

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

منفعة معينة ( 1 ) ، لأن التعيين ( 2 ) شرط في الإجارة ، وكذا عوضها ( 3 ) . أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع وفاق ( 4 ) ، وأما العوض ففيه خلاف يأتي تحقيقه . [ في ما يجوز عليه ] ( ويجوز ( 5 ) على كل عمل محلل ( 6 ) مقصود ( 7 ) ) للعقلاء ( غير واجب على العامل ( 8 ) ) فلا يصح على الأعمال المحرمة كالزنا ، ولا على ما لا غاية له معتدا بها عقلا كنزف ماء البئر ( 9 ) ، والذهاب ليلا إلى بعض المواضع الخطيرة ونحوهما مما يقصده العابثون . نعم لو كان الغرض به ( 10 ) التمرن على الشجاعة وإضعاف الوهم ونحوه من الأغراض المقصودة للعقلاء صح ، وكذا لا يصح على الواجب عليه ( 11 ) كالصلاة . ( ولا يفتقر إلى قبول ( 12 ) )