السيد محمد حسن الترحيني العاملي

549

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالمشاهدة ولا يكفي الإطلاق ( 1 ) ، ولا التعيين بالوصف ( 2 ) ، لاختلاف الأغراض بذلك كثيرا ( واحتمال ( 3 ) السبق بالمعيّنين ( 4 ) ) بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه ( فلو علم قصور أحدهما ( 5 ) بطل ) ، لانتفاء الفائدة حينئذ ، لأن الغرض منه ( 6 ) استعلام السابق ، ولا يقدح رجحان سبق أحدهما ( 7 ) إذا أمكن سبق الآخر ، لحصول الغرض معه ( 8 ) . ( وأن يجعل السبق ) بفتح الباء وهو العوض ( لأحدهما ) وهو السابق منهما ، لا مطلقا ( 9 ) ، ( أو للمحلل ( 10 ) إن سبق ، لا لأجنبي ) ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر ، أو للمصلي ( 11 ) ، والأقل ( 12 ) للسابق ،