السيد محمد حسن الترحيني العاملي
548
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العامة ، وبعض ( 1 ) أصحابنا هو شرط ، وبه ( 2 ) سمي محللا ، لتحريم العقد بدونه عندهم ، وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، وإلى ما شرط مع التعيين لأنهما ( 3 ) بإخراج السبق ( 4 ) متنافران ، فيدخل بينهما ، لقطع تنافرهما . ( ويشترط في السبق تقدير المسافة ) ( 5 ) التي يستبقان فيها ( ابتداء ، وغاية ) لئلا يؤدي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا ظاهرا ، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه ، دون آخره ، فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ، فينعكس الحكم ( وتقدير الخطر ) ( 6 ) وهو العوض إن شرطاه ( 7 ) ، أو مطلقا ( 8 ) . ( وتعيين ما يسابق عليه ( 9 ) )