السيد محمد حسن الترحيني العاملي

547

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أحرز ماله ، وإن كان غيره ( 1 ) أحرزه ( ومن بيت المال ) ( 2 ) لأنه ( 3 ) معد للمصالح وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب عليه إقامة نظام الجهاد ، ( ومن أجنبي ) ( 4 ) سواء كان الإمام ( 5 ) أم غيره ، وعلى كل تقدير فيجوز كونه عينا ( 6 ) ، ودينا حالا ، ومؤجلا . [ في عدم ما لا يشترط فيه وما يشترط ] ( ولا يشترط المحلّل ) ( 7 ) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط ( 8 ) في عقده ( 9 ) ، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ، ليعتبر ( 10 ) السابق منهما ( 11 ) ، ثم إن سبق ( 12 ) أخذ العوض ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط للأصل ( 13 ) ، وتناول ما دل على الجواز ( 14 ) للعقد الخالي منه ( 15 ) ، وعند بعض ( 16 )