السيد محمد حسن الترحيني العاملي
532
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يطلب تغريمه إياه إنما يتم ( 1 ) قبل الأخذ بالشفعة ، أما بعده ( 2 ) فالمشتري يدّعي الثمن في ذمة الشفيع . ويأتي فيه ( 3 ) جميع ما سبق ( 4 ) . لا يقال : إنه لا يأخذ ( 5 ) حتى يستقر أمر الثمن ، لما تقدم من اشتراط العلم بقدره ( 6 ) ، فما داما متنازعين لا يأخذ ( 7 ) ويتجه الاعتذار ( 8 ) . لأنا نقول : المعتبر في أخذه ( 9 ) علمه بالقدر بحسب ما عنده ( 10 ) ، لا على وجه يرفع الاختلاف ، فإذا زعم العلم بقدره جاز له الأخذ ووقع النزاع فيه ( 11 ) بعد تملكه للشقص ، فيكون المشتري هو المدّعي . ويمكن أيضا ( 12 ) أن يتملك ( 13 ) الشقص برصاء المشتري قبل دفع الثمن ثم يقع التنازع بعده ( 14 ) فيصير المشتري مدعيا . وتظهر الفائدة ( 15 ) لو أقاما بينة فالحكم