السيد محمد حسن الترحيني العاملي

533

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لبينة الشفيع على المشهور ، وبينة المشتري على الثاني . ( ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده ) ( 1 ) وأنه ( 2 ) يستحق عليه ( 3 ) الشفعة فأنكر الشريك التأخر ( 4 ) ( حلف الشريك ) لأنه منكر ، والأصل عدم الاستحقاق ، ( ويكفيه ( 5 ) الحلف على نفي الشفعة ) ( 6 ) وإن أجاب بنفي التأخر ( 7 ) لأن الغرض ( 8 ) هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه ( 9 ) . وربما كان ( 10 ) صادقا في نفي