السيد محمد حسن الترحيني العاملي
531
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المنكر ( 1 ) في كثير ( 2 ) خصوصا مع تلف العين ، وعموم « اليمين على من أنكر » وارد هنا ( 3 ) ، ومن ثم ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع ، لأنه منكر . والاعتذار للأول ( 4 ) بأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدّعي شيئا في ذمته ، ولا تحت يده ، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه ( 5 ) بالشفعة بالقدر الذي يدعيه ، والمشتري ينكره ولا يلزم من قوله ( 6 ) : اشتريته بالأكثر ، أن يكون ( 7 ) مدعيا عليه ( 8 ) وإن كان ( 9 ) خلاف الأصل ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) لا يدّعي استحقاقه إياه ( 12 ) عليه ، ولا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من كتاب الشفعة حديث 3 .