السيد محمد حسن الترحيني العاملي
530
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لزمه ( 1 ) في ظاهر الحكم ويحرم عليه ( 2 ) في الباطن ، لأن صاحبه ( 3 ) إنما رضي بالعقد المتواطي ، ( أو ترك ( 4 ) الشفيع ) الأخذ لما يلزمه من الغرم ( 5 ) . [ في ما لو اختلفا ] ( ولو اختلف الشفيع والمشتري في ) مقدار ( الثمن حلف المشتري ) ( 6 ) على المشهور ، لأنه ( 7 ) أعرف بالعقد ، ولأنه ( 8 ) المالك فلا يزال ملكه إلا بما يدعيه . ويشكل بمنع كون حكم المالك كذلك ( 9 ) مطلقا ( 10 ) وقد تقدم قبول قول