السيد محمد حسن الترحيني العاملي

529

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الأكثر ) ولو ( 1 ) حيلة على تركها ( أخذ الشفيع بالجميع ) ( 2 ) إن شاء ، لأنه ( 3 ) الثمن والباقي ( 4 ) معاوضة جديدة ، أو إسقاط ( 5 ) لما ثبت . ومقتضى ذلك ( 6 ) أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري ( 7 ) ، وجائز للبائع أخذه ( 8 ) ، وإن كان بينهما ( 9 ) مواطاة على ذلك ( 10 ) ، إذ لا ( 11 ) يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته ( 12 ) ، ولا يثبت في ذمته ( 13 ) إلا ما يستحق البائع المطالبة به . وقال في التحرير : لو خالف أحدهما ما تواطيا عليه ( 14 ) فطالب ( 15 ) صاحبه بما أظهر له ( 16 )