السيد محمد حسن الترحيني العاملي
526
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المبيع ، لا الأخذ بالشفعة القولي ، فإنه ( 1 ) متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية ( إلا أن يرضى الشفيع بكونه ) أي الثمن ( في ذمته ) ( 2 ) فله ( 3 ) أن يتسلم المبيع أولا ، لأن الحق في ذلك ( 4 ) للمشتري ، فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك . والمراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه ( 5 ) ، إما تجوزا لكونه سببا في إثبات الشفيع ، أو وقع سهوا . ( ولا يصح ( 6 ) الأخذ إلا بعد العلم بقدره ( 7 ) ، )