السيد محمد حسن الترحيني العاملي

527

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وجنسه ) ، ووصفه ، لأنه ( 1 ) معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين ( فلو أخذه ( 2 ) قبله ( 3 ) لغى ( 4 ) ولو قال ( 5 ) : أخذته ( 6 ) بمهما كان ) ( 7 ) ، للغرر ، ولا تبطل بذلك ( 8 ) شفعته ، ويغتفر بعد اجتماعه ( 9 ) بالمشتري السؤال ( 10 ) عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد . [ في ما لو انتقل الشقص ] ( ولو انتقل الشقص بهبة ( 11 ) ، أو صلح ، أو صداق فلا شفعة ) لما تقدم في

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الشفعة حديث 1 .