السيد محمد حسن الترحيني العاملي

525

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

سهامهم ، لا على رؤوسهم . فللزوجة مع الولد الثمن ، ولو عفى أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط ( 1 ) ، لأن الحق للجميع ، فلا يسقط حق واحد بترك غيره ( فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع ، أو ترك ) حذرا من تبعض الصفقة على المشتري ، ولا يقدح هنا ( 2 ) تكثّر المستحق وإن كانوا شركاء ( 3 ) ، لأن أصل الشريك متحد ، والاعتبار بالوحدة عند البيع ، لا الأخذ . [ في أنه يجب تسليم الثمن أوّلا ] ( ويجب تسليم الثمن أوّلا ( 4 ) جبرا ) لقهر المشتري ( ثم الأخذ ) ( 5 ) أي تسلم