السيد محمد حسن الترحيني العاملي
524
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أخذه المالك ، ولا فرق في ذلك ( 1 ) بين كونه في يد المشتري ، ويد البائع بأن لم يكن اقبضه ( 2 ) ، لكن هنا ( 3 ) لا يكلف المشتري قبضه منه ( 4 ) ، بل يكلف الشفيع الأخذ منه ، أو الترك ( 5 ) لأن الشقص هو حق الشفيع ، فحيث ما وجده أخذه ، ويكون قبضه ( 6 ) كقبض المشتري ، والدرك عليه ( 7 ) على التقديرين ( 8 ) . [ في أنّ الشفعة تورث ] ( والشفعة تورث ) ( 9 ) عن الشفيع كما يورث الخيار ، وحد القذف ، والقصاص ، في أصح القولين ، لعموم أدلة الإرث . وقيل : لا تورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند . وعلى المختار ( 10 ) فهي ( كالمال ) فتقسم ( بين الورثة ) على نسبة
--> ( 1 ) الجواهر ج 37 ص 391 ، وإن علّق بأنه لا مصدر لهذا المرسل في كتب الفريقين ، وإنما هو مشتهر على ألسنة الفقهاء ، وأما الموجود في الكتب ( من مات وترك مالا فلورثته ) كما في الوسائل الباب - 3 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب الشفعة حديث 1 .