السيد محمد حسن الترحيني العاملي

523

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وكذا لو تعددت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده . ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره ( 1 ) الشفيع بين اللازمة ، وغيرها ولا بين المعوض عنها ، وغيرها فيأخذ الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله ( والشفيع يأخذ من المشتري ) ( 2 ) ، لا من البائع ، لأنه ( 3 ) المالك الآن ( ودركه ) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا ( 4 ) ( عليه ( 5 ) ) فيرجع عليه ( 6 ) بالثمن وبما اغترمه ( 7 ) لو