السيد محمد حسن الترحيني العاملي
522
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( و ) كذا ( لا ) تسقط الشفعة ( بالعقود اللاحقة ) ( 1 ) للبيع ( كما لو باع ) المشتري الشقص ( أو وهب ، أو وقف ) لسبق حق الشفيع على ما تأخر من العقود ، ( بل للشفيع إبطال ذلك كله ) والأخذ بالبيع الأول ، ( وله ( 2 ) أن يجيز ) البيع ( ويأخذ بالبيع الثاني ) ، لأن كلا من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة ، والثاني ( 3 ) صحيح وإن توقف على إجازة الشفيع ، فالتعيين إلى اختياره ( 4 ) .