السيد محمد حسن الترحيني العاملي

519

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وربما فرّق ( 1 ) بين أخذ الشفيع قبل الفسخ ( 2 ) ، وبعده ، لتساويهما ( 3 ) في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ ، ويضعف بما ذكرناه ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : بتقديم حق المتبايعين ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد ، والشفعة تثبت بعده ( 6 ) ، فيكون العيب أسبق . وفيه نظر ، لأن مجرد وجود العيب ( 7 ) غير كاف في السببية ( 8 ) ، بل هو مع العقد ، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي ( 9 ) مع العقد ، فهما ( 10 ) متساويان من هذا الوجه ( 11 ) ، وإن كان جانب العيب لا يخلو من قوة ( 12 ) إلا أنها ( 13 ) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى ( 14 ) .