السيد محمد حسن الترحيني العاملي

520

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولو اختار ( 1 ) البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به ( 2 ) على الشفيع إن كان ( 3 ) أخذ بقيمة المعيب ، أو بمعيب مثله ، وإلا فلا ( 4 ) ، ولو ترك البائع الرد والأرش ( 5 ) مع أخذ الشفيع له ( 6 ) بقيمة المعيب ، أو مثله فلا رجوع له بشيء ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) كإسقاط بعض الثمن وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص ( 9 ) قبل أخذ الشفيع أخذه ( 10 ) الشفيع بما بعد الأرش ، لأنه ( 11 ) كجزء من الثمن ، ولو أخذه ( 12 ) بعد أخذ