السيد محمد حسن الترحيني العاملي
518
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مع التقايل فظاهر ، لأنه ( 1 ) لاحق للعقد . والشفعة تثبت به ( 2 ) فتقدم ، وأما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به ( 3 ) فرع دخول المعيب في ملكه ( 4 ) ، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير ، ودخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا ، وفي هذا الوقت ( 5 ) تثبت الشفعة فيقترنان ( 6 ) ، ويقدم حق الشفيع ، لعموم أدلة الشفعة للشريك ، واستصحاب الحال ( 7 ) ، ولأن فيه ( 8 ) جمعا بين الحقين ، لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص ( 9 ) ، وإن كان في الشقص فالمشتري يطلب الثمن ، وهو ( 10 ) حاصل له ( 11 ) من الشفيع ، بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول ( 12 ) فإنه ( 13 ) يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عينا وقيمة ، وكذا لو قدمنا المشتري ( 14 ) .