السيد محمد حسن الترحيني العاملي

515

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الوفاق ، ولما روي أنها كحلّ العقال ، ولأنها شرعت لدفع الضرر ، وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى ، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك . وقيل : على التراخي ، استصحابا لما ثبت ، وأصالة ( 1 ) عدم الفورية فهو مخرج عن الأصل ، والرواية عامية . نعم روى علي بن مهزيار عن الجواد عليه السّلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام . وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقا ( 2 ) ولا قائل بالفرق وهذا ( 3 ) حسن . وعليه ( 4 ) ( فإذا علم وأهمل ) عالما مختارا ( بطلت ) ويعذر ( 5 ) جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما .