السيد محمد حسن الترحيني العاملي
516
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة ، وكذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا ( 1 ) ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل ، والشرب ، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، وتشييع المسافر ، وشهود الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها ( 2 ) ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، لشهادة العرف به ( 3 ) ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده ( 4 ) بحيث لا يمنعه ( 5 ) من شغله . ولا بدّ من ثبوت البيع عنده ( 6 ) بشهادة عدلين ( 7 ) ، أو الشياع فلا عبرة بخبر