السيد محمد حسن الترحيني العاملي

483

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء ، بخلاف غيرها ، ولأن الإشهاد ( 1 ) على الودعي لا يفيد ضمانه ( 2 ) لقبول قوله في الرد ، بخلاف غيره ( 3 ) ( فلو لم يشهد ) ( 4 ) على غير الوديعة ( ضمن ) ، لتفريطه ، إذا لم يكن الأداء ( 5 ) بحضرة الموكل ، وإلا ( 6 ) انتفى الضمان ، لأن التفريط حينئذ مستند إليه ( 7 ) . [ في أنّ للوكيل تولي طرفي العقد ] ( ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد ( 8 ) بإذن الموكل ) ، لانتفاء المانع حينئذ ( 9 ) . ومغايرة الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار ( 10 ) . ولو أطلق له الإذن ( 11 ) ففي