السيد محمد حسن الترحيني العاملي

484

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

توليهما ( 1 ) لنفسه قولان منشأهما : دخوله ( 2 ) في الإطلاق . ومن ظاهر ( 3 ) الروايات الدالة على المنع . وهو أولى . واعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع ، أو الشراء ( 4 ) لنفسه ( 5 ) وموضع الخلاف مع عدم الإذن ( 6 ) توليه لنفسه ، أما لغيره ( 7 ) بأن يكون وكيلا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب التجارة حديث 1 و 2 و 4 .