السيد محمد حسن الترحيني العاملي
480
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ذلك المال الذي وكّل في بيعه وثمنه ( 1 ) ، والمبيع الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء ، وغيرها ( 2 ) . ونبة بقوله : إذا طولب على أنه لا يجب عليه ( 3 ) دفعه إليه ( 4 ) قبل طلبه ( 5 ) ، بل معه ( 6 ) ، ومع إمكان الدفع شرعا ( 7 ) وعرفا كالوديعة ( 8 ) ( فلو أخّر مع الإمكان ) أي إمكان الدفع شرعا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا ( 9 ) ولا مريدا لها مع تضيق وقتها ، ونحو ذلك من الواجبات المنافية ، أو عرفا بأن لا يكون على حاجة يريد قضاءها ، ولا في حمام أو أكل طعام ، ونحوها من الأعذار العرفية ( ضمن ، وله أن يمتنع ) من التسليم ( حتى يشهد ) ( 10 ) على الموكل