السيد محمد حسن الترحيني العاملي
481
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بقبض حقه ( 1 ) حذرا من إنكاره ( 2 ) فيضمن له ثانيا ( 3 ) ، أو يلزمه ( 4 ) اليمين . ( وكذا ) حكم ( 5 ) ( كل من عليه حق وإن كان ( 6 ) وديعة يقبل قوله ) في ردها ، لافتقاره إلى اليمين ( 7 ) ، فله دفعها ( 8 ) بالإشهاد وإن كان صادقا . ولا فرق في ذلك ( 9 ) بين من ( 10 ) يكون له على الحق بينة ، وغيره ، لما ذكرناه من الوجه ( 11 ) ، هذا هو أجود الأقوال في المسألة . وفرّق بعضهم ( 12 ) بين من يقبل