السيد محمد حسن الترحيني العاملي
479
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على الغريم مطلقا ( 1 ) ، لاعترافه ( 2 ) ببراءته ( 3 ) بدفعها إليه ( 4 ) ، وإن رجع ( 5 ) على الغريم لم يرجع ( 6 ) على الوكيل مع تلفها في يده ( 7 ) بغير تفريط ، لأنه ( 8 ) بتصديقه له ( 9 ) أمين ( 10 ) عنده ، وإلا ( 11 ) رجع عليه . [ في أن الوكيل أمين ] ( والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي ) وهو موضع وفاق ( 12 ) ( ويجب عليه ( 13 ) تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به ( 14 ) ) ، سواء في