السيد محمد حسن الترحيني العاملي

478

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

له ( 1 ) ، وبهذا ( 2 ) يظهر الفرق بينه ( 3 ) وبين العين ، لأنها ( 4 ) حق محض لغيره ( 5 ) ، وفائتها لا يستدرك ( 6 ) . نعم يجوز ( 7 ) له تسليمها إليه ( 8 ) مع تصديقه له ( 9 ) ، إذ لا منازع له ( 10 ) الآن ( 11 ) ، ويبقى المالك على حجته ، فإذا حضر وصدّق الوكيل برء الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله ( 12 ) مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله ( 13 ) مطالبة من شاء منهما ( 14 ) بردّها ، لترتب أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها ( 15 ) لو طولب به ( 16 ) ، دون العكس ( 17 ) فإن تعذر ردها ، بتلف وغيره تخيّر ( 18 ) في الرجوع على من شاء منهما ( 19 ) ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع ( 20 )