السيد محمد حسن الترحيني العاملي

477

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وجوب دفعه ( 1 ) إليه ( 2 ) بتصديقه ( 3 ) قولان أجودهما ذلك ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) إقرار في حق نفسه ( 6 ) خاصة ، إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه ، أو وكيله ( 7 ) ، فإذا حضر ( 8 ) وأنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه ( 9 ) في ذلك ( 10 ) ، وإنما ألزم الغريم بالدفع ( 11 ) لاعترافه ( 12 ) بلزومه ( 13 )