السيد محمد حسن الترحيني العاملي

472

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والأقوى الجواز على كراهية ، للأصل ( 1 ) ، ( ولا الذمي على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا ) فيهما ( 2 ) ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية ، ( وباقي الصور جائزة وهي ثمان ) بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقيها . وتفصيلها : أن كلا من الموكل والوكيل والموكّل عليه إما مسلم ، أو كافر ، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي ( 3 ) الوكيل في قسمي الموكل ، ثم المجتمع في قسمي الموكّل عليه ، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل ( 4 ) . [ في تجاوز الوكيل ما حدّ له ] ( ولا يتجاوز الوكيل ما حدّ له ( 5 ) ) في طرف الزيادة والنقصان ( إلا أن تشهد )

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 140 .