السيد محمد حسن الترحيني العاملي

473

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( العادة بدخوله ) - أي دخول ما تجاوز - في الإذن ( كالزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه ) بثمن معين ( 1 ) ، إن لم يعلم منه ( 2 ) الغرض في التخصيص به ( 3 ) ، ( والنقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه ) بثمن معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك ( 4 ) فيهما ( 5 ) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط في البيع ، أو غيره من الأغراض . [ في ما تثبت به الوكالة ] ( وتثبت الوكالة بعدلين ( 6 ) ) كما يثبت بهما ( 7 ) غيرها ( 8 ) من الحقوق المالية ، وغيرها ( 9 ) ، ( ولا تقبل فيها ( 10 ) )