السيد محمد حسن الترحيني العاملي

471

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالضم المهلكة - والمراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده . [ في ارتداد الوكيل ] ( ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل ( 1 ) ) من حيث إنه ارتداد ، وإن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ، ككونه ( 2 ) وكيلا على مسلم ، فإنه ( 3 ) في ذلك ( 4 ) بحكم الكافر ، ولا فرق بين الفطري ، وغيره وإن حكم ببطلان تصرفاته ( 5 ) لنفسه ، ( ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، على قول ) الشيخ ( 6 ) ،