السيد محمد حسن الترحيني العاملي
470
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كونه ( 1 ) هنا ( 2 ) وكيلا عن الوكيل أوجه . [ في كون الوكيل تامّ البصيرة ] ( ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة ( 3 ) ) فيما وكّل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، ( عارفا باللغة التي يحاور بها ) فيما وكّل فيه ، ليحصل الغرض من توكيله . وقيل : إن ذلك واجب . وهو ( 4 ) مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير ( 5 ) ، [ في التوكيل في المنازعات ] ( ويستحب لذوي المروءات ( 6 ) ) وهم أهل الشرف والرفعة ، والمروءة ( التوكيل في المنازعات ) ، ويكره أن يتولوها بأنفسهم لما يتضمن من الامتهان ، والوقوع فيما يكره ، روي « أن عليا عليه السّلام وكّل عقيلا في خصومة ، وقال : إن للخصومة قحما ، وأن الشيطان ليحضرها ، وأني لأكره أن أحضرها » - والقحم
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 20 - من أبواب الإجارة حديث 3 .