السيد محمد حسن الترحيني العاملي
460
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وكّل فيه ( 1 ) ) بالسفه ، والفلس ، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه . وفي حكم الحجر طروّ الرق على الموكل ( 2 ) بأن كان حربيا فاسترق ، ولو كان وكيلا ( 3 ) أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير . ( ولا تبطل بالنوم ولو تطاول ( 4 ) ) ، لبقاء أهليه التصرف ( ما لم يؤد إلى الإغماء ) فتبطل من حيث الإغماء ، لا من حيث النوم . ومثله السكر ( 5 ) ، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي ( وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة ( 6 ) ) كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه . وفي حكمه ( 7 ) فعله ما ينافيها كعتقه . ( وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل ( 8 ) ) ، إلا بنقصان